بحار الأنوار
في الخصال: أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ تَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام النفقة