بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ- لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام النفقة