بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- نَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِ الزَّوْجِ حَتَّى تَضَعَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام النفقة