بحار الأنوار
في قرب الإسناد: مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ. 2 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها