الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ- أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ الْمَأْدُومُ. 2 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) مِثْلَهُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.