بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها