بحار الأنوار
مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الأسماء و الكنى