بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: ﴿وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ- فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُمِّ- فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ- فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ- وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا- إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ أَجْبَرُ لَهُ وَ أَقْدَمُ- وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الحضانة و رضاع المرأة للولد