الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ- فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا وَ يُضَارَّ وَلَدَهَا- إِنْ كَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَيْءٌ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْتُرَ عَلَيْهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الحضانة و رضاع المرأة للولد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.