بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ مِمَّا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها- وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ- وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ- إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِنْ أَرَادُوا الْفَصْلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا كَانَ حَسَناً- وَ الْفَصْلُ هُوَ الْفِطَامُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الحضانة و رضاع المرأة للولد