بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ يُوسُفَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً- قَالَ الْمِيثَاقُ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ ﴿غَلِيظاً﴾- فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ إِلَى الْمَرْأَةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · النوادر