بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ- وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ- قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · النوادر