بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَنْتَ امْرَأَتِي- فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَتَزَوَّجُهَا غَيْرُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه