بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُفْعَلُ بِهِ- مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه