بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ- طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ مَا تَقُولُ فِي تَزْوِيجِهَا- قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَكُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه