بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا آخَرُ- هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه