الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.