بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ- قَالَ فَقَالَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِيدٌ- لَيْسَ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَى بِشَيْءٍ- هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ- وَ إِنْ كَانَ الْأَخِيرُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَتِ اثْنَتَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه