بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ- فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً- إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً- فَقَالَ يُسَافِرُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه