بحار الأنوار
الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا- حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا- وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه