الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا- حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا- وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.