الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في تفسير القمي: أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ- فَقَالَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بِثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ مَضَتْ وَاحِدَةٌ- فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقَهَا أُخْرَى بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بَاقِيَةً بِوَاحِدَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ- فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ الطُّهْرَ فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- كُلُّ تَطْلِيقَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِمُرَاجَعَةٍ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لِدَنَسِ النِّكَاحِ- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا الثَّانِيَةَ- لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ- مَا لَمْ تُطَلَّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ- فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ عِنْدَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى- وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ- وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- إما [ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ- ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ- ثُمَّ تَدْنِيسِ مُوَاقَعَةٍ بِشُهُودٍ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.