بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا- بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا- وَ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه