بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِينِي فَلَمْ تَقُلْ شَيْئاً- حَتَّى افْتَرَقَا مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه