في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- قَالَ لَيْسَ هَذَا طَلَاقاً- فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ- فَقَالَ تُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ تَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ- رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ- يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً- قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه