الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.