بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه