في تفسير القمي: فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ- وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ- فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا- وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا- ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا- فَإِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا الثَّانِيَةَ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ- طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا- ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ- فَإِذَا اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ- أَمْلَكُ بِهَا إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا- غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا- ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا- اعْتَدَّ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ- لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وَصَفْتُ- وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ- ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا- حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ- ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا- اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ- وَ إِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ- فَإِذَا وَضَعَتِ انْقَضَى أَجَلُهَا- وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ- إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ- فَعِدَّتُهُنَّ أَيْضاً ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ- أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه