بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ- قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً- لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ- فَشَيْءٌ الطَّلَاقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه