بحار الأنوار
في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه