في الخصال: فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ- فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ. - 42- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(عليه السلام)لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ- وَ زَادَ فِيهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. 43- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه