بحار الأنوار
في علل الشرائع: الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ- وَ يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ يَقُولُ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ- وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ- وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه