في عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وفي علل الشرائع: فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً- لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الثَّلَاثِ- لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ- وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ- عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ- فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ وَ الْمُبَايَنَةَ- لِدُخُولِهَا فِيمَا لَا يَنْبَغِي مِنْ مَعْصِيَةِ زَوْجِهَا- وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- فَلَا تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَةً لِئَلَّا يُتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا تُسْتَضْعَفَ الْمَرْأَةُ- وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً- وَ لِيَكُونَ يائسا لها [يَأْساً لَهُمَا مِنَ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ- وَ عِلَّةُ طَلَاقِ الْمَمْلُوكِ اثْنَيْنِ- لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ- وَ جَعْلُهُ اثْنَيْنِ احْتِيَاطاً لِكَمَالِ الْفَرَائِضِ- كَذَلِكَ فِي الْفَرْقِ فِي الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه