في علل الشرائع: الطَّالَقَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا- لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّمَا أَذِنَ فِي الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ يَعْنِي فِي التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- وَ لِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ- حَرَّمَهَا عَلَيْهِ- فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- لِئَلَّا يُوقِعَ النَّاسَ الِاسْتِخْفَافُ بِالطَّلَاقِ- وَ لَا يُضَارُّوا النِّسَاءَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه