الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحُ- وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)وَ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا. 51 ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 52 ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ- وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ. 53 ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً. 54 ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً- فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ- وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ- لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا. 55 مع، معاني الأخبار ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام)إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي- وَ هُوَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلَاقِ- قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلَا شَيْءَ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ- فَإِنَّهُ عَنَى الْفِرَاقَ- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَ لَيْسَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ- إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ- فَقَالَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ- إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ. 56 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا- وَ مَا حَدُّ الْإِضْرَارِ قَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ- وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ- فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً. 57 ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رُقَيَّةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَجُلَانِ- يَسْأَلَانِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَالْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَنَظَرَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) فَقَالَ يَا أَصْلَعُ مَا تَرَى فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ- فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الَّتِي تَلِيهَا- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ وَ قَالَ ثِنْتَانِ- فَقَالا سُبْحَانَ اللَّهِ جِئْنَاكَ وَ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَسَأَلْنَاكَ فَجِئْتَ إِلَى رَجُلٍ سَأَلْتَهُ وَ اللَّهِ مَا كَلَّمَكَ- فَقَالَ عُمَرُ تَدْرِيَانِ مَنْ هَذَا قَالا لَا- قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ- لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعَ- وُضِعَتَا فِي كِفَّةٍ وَ وُضِعَ إِيمَانُ عَلِيٍّ فِي كِفَّةٍ- لَرَجَحَ إِيمَانُ عَلِيٍّ(عليه السلام). 58 ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ مِثْلَهُ. 59 سن، المحاسن أَبِي عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ. 60 سن، المحاسن أَبِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ الْبَزَنْطِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا. 61 سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ. 62 يج، الخرائج و الجرائح رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَسَأَلَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ- فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ كَانَ بِالْحِيرَةِ- إِذْ ذَاكَ أَيَّامُ أَبِي الْعَبَّاسِ- قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى الْحِيرَةِ- وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى كَلَامِهِ- إِذْ مَنَعَ الْخَلِيفَةُ النَّاسَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) وَ أَنَا أَنْظُرُ كَيْفَ أَلْتَمِسُ لِقَاءَهُ- فَإِذَا سَوَادِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ يَبِيعُ خِيَاراً- فَقُلْتُ لَهُ بِكَمْ خِيَارُكَ هَذَا كُلُّهُ- قَالَ بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً- وَ قُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي جُبَّتَكَ هَذِهِ- فَأَخَذْتُهَا وَ لَبِسْتُهَا وَ نَادَيْتُ- مَنْ يَشْتَرِي خِيَاراً وَ دَنَوْتُ مِنْهُ- فَإِذَا غُلَامٌ مِنْ نَاحِيَةٍ يُنَادِي يَا صَاحِبَ الْخِيَارِ إِلَيَّ- فَقَالَ(عليه السلام)لِي لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ- مَا أَجْوَدَ مَا احْتَلْتَ أَيُّ شَيْءٍ حَاجَتُكَ- قُلْتُ إِنِّي ابْتُلِيتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِي فِي دَفْعَةٍ ثَلَاثاً- فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ لَا أَرْضَى- حَتَّى تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. 63 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ- قَالَ أَقَرَّتْ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ- إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ. 64 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الَّتِي تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ- ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- وَ التَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هَاهُنَا التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِيرُ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما- أَنْ يَتَراجَعا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ. 65 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- وَ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هِيَ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ. 66 شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ- ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ- فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- أَنْ تُسَرَّحَ بِالتَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ. 67 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ- قَالَ أَمَّا الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ- فَكَفُّ الْأَذَى وَ إِجْبَاءُ النَّفَقَةِ- وَ أَمَّا التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ. 68 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَتْ مِنْهُ- أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. 69 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الطَّلَاقِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ لِي أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي- فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا- حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ- طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا وَ تَرَكْتُهَا- حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ مَسِسْتُهَا- ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقْتُهَا بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ. 70 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَتَزَوَّجَتْ بِالْمُتْعَةِ- أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ. 71 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ- وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ- ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ قَالَ الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 72 شي، تفسير العياشي عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا- ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَةٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ فَهُوَ يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ. 73 شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلَاثاً- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. 74 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- لِقَوْلِ اللَّهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ. 75 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ- طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ الْأَجَلُ أَوْ لِعِدَّةٍ [الْعِدَّةُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ- فَشَاءَ أَيْضاً أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ- إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا- فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً- فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ- مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ. 76 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا- فَقَالا هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى فَيَتْرُكُهَا مِثْلَ ذَلِكَ رِيبَةٌ ذَلِكَ. 77 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا- قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا- يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ. 78 ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الصُّولِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ بِالطَّلَاقِ- أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَيَّامَ كَانَ الرِّضَا(عليه السلام)بِهَا- فَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ بِطَلَاقِهَا- فَسُئِلَ الرِّضَا(عليه السلام)فَأَفْتَى أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ- فَكَتَبَ الْفُقَهَاءُ رُقْعَةً وَ أَنْفَذُوهَا إِلَيْهِ وَ قَالُوا لَهُ- مِنْ أَيْنَ قُلْتَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّهَا لَمْ تُطَلَّقْ- فَوَقَّعَ(عليه السلام)فِي رُقْعَتِهِمْ- قُلْتُ هَذَا مِنْ رِوَايَتِكُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ- لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ وَ قَدْ كَثُرُوا عَلَيْهِ- أَنْتُمْ خَيْرٌ وَ أَصْحَابِي خَيْرٌ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- فَأَبْطَلَ الْهِجْرَةَ وَ لَمْ يَجْعَلْ هَؤُلَاءِ أَصْحَاباً لَهُ- فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ. 79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا. 80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقُلْتُ لَهَا- إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ- فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا- قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَتَنْتَزِعُ- فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ. 81 كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ بِدَعِ عُمَرَ- وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا كِنْفٍ الْعَبْدِيَّ أَتَاهُ- فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي- وَ أَنَا غَائِبٌ فَوَصَلَ إِلَيْهَا الطَّلَاقُ- ثُمَّ رَاجَعْتُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَتَبْتُ إِلَيْهَا- فَلَمْ يَصِلِ الْكِتَابُ إِلَيْهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ- فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا- دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ- وَ كَتَبَ لَهُ ذَلِكَ وَ أَنَا شَاهِدٌ- وَ لَمْ يُشَاوِرْنِي وَ لَمْ يَسْأَلْنِي- يَرَى اسْتِغْنَاءَهُ بِعِلْمِهِ عَنِّي الْحَدِيثَ. 82 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ- فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام)فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ- وَ قَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِيقَةِ- وَ الصَّدَاقِ كَامِلًا بِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ. 84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَعْلَنَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي نَفْسِهِ- أَخَذْنَاهُ بِعَلَانِيَتِهِ وَ أَلْقَيْنَا السِّرَّ. 85 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ- هِيَ وَاحِدَةٌ وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ كَسْرٌ. 86 قَالَ: وَ سُئِلَ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- أَحَدُهُمَا تُسَمَّى جَمِيلَةَ وَ الْأُخْرَى تُسَمَّى حَمَّادَةَ- فَمَرَّتْ جَمِيلَةُ فِي ثِيَابِ حَمَّادَةَ- فَظَنَّ أَنَّهَا حَمَّادَةُ فَقَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)طُلِّقَتْ حَمَّادَةُ بِالاسْمِ- وَ طُلِّقَتْ جَمِيلَةُ بِالْإِشَارَةِ- وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام). 87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ(عليه السلام) رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً- فَقَالَ(عليه السلام)إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ- لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ- إِنَّمَا الطَّلَاقُ فِي الْيَقَظَةِ وَ لَيْسَ الطَّلَاقُ فِي الْمَنَامِ. 88 وَ قَالَ(عليه السلام)طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ مَعْتُوهٍ وَ لَا مُبَرْسَمٍ- وَ لَا صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ لُوثَةٍ- وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 89 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ. 90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيّاً(عليه السلام)وَ قَالَتْ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي مِرَاراً كَثِيرَةً لَا أُحْصِيهَا- وَ أَتَتْ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَيْهِ عِنْدَهُ- فَعَزَّرَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام)وَ أَبَانَهَا مِنْهُ. 91 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَأَنْتِ طَالِقٌ- فَقَالَ إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا- وَ اللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ- وَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّبَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ. 92 الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)طَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا. 93 وَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا- لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا- فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ- أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الطلاق و أحكامه و شرائطه و أقسامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.