بحار الأنوار
في الإختصاص: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ- فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ- فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ- فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي- وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · حكم المفقودة زوجها