الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في الإختصاص: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْمَفْقُودُ يَنْتَظِرُ أَهْلُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ- فَإِنْ عَادَ وَ إِلَّا تَزَوَّجَتْ- فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا خُيِّرَتْ- فَإِنِ اخْتَارَتِ الْأَوَّلَ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي- وَ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ وَ إِنِ اخْتَارَتِ الثَّانِيَ فَهُوَ زَوْجُهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · حكم المفقودة زوجها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.