بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا- عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ- وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى- وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا- أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الخلع و المباراة