الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ- وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ- فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ- فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ- وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا- عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا- دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الخلع و المباراة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.