بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾- وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ- وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَكَحَتْهُ- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الخلع و المباراة