بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ يُولِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُولِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ- قُلْتُ يُظَاهِرُ مِنْهَا فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ(عليه السلام)يَقُولُ- يَقَعُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ الظِّهَارُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الظهار و أحكامه