في فقه الرضا (عليه السلام): إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَيَّرَ قَوْماً بِالظِّهَارِ- فَقَالَ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ- إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ- وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- فَإِنْ ظَاهَرْتَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ سَكَتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- وَ مَتَى مَا جَامَعْتَ قَبْلَ أَنْ تُكَفِّرَ- لَزِمَتْكَ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ- وَ يُجَامِعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ- فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَا يُجَامِعُ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ- فَإِنْ طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ رَاجَعَهَا لَزِمَتْهُ- فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَجَلُهَا- وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الظهار و أحكامه