بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): وَ أَمَّا الظِّهَارُ فَمَعْنَى الظِّهَارِ- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ- هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَظَهْرِ أُخْتِهِ- أَوْ خَالَتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ- لِلَفْظِ مَا قَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي بَابِ الظِّهَارِ- وَ إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الظهار و أحكامه