بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، الظِّهَارُ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَسْكُتَ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ- فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى- فَإِنْ قَالَ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ- إِنْ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا أَوْ فَعَلَتْ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَ يُجَامِعُ- فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يَقْدِرُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الظهار و أحكامه