بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا(عليه السلام)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِيلَاءِ- فَقَالَ إِنَّمَا يُوقَفُ إِذَا قَدَّمَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ- فَيُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه