بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- أَنَّ الْإِيلَاءَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ- فَلَهُ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ- وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُجَامِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- قِيلَ لَهُ طَلِّقْ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ- وَ يُشَدُّ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه