بحار الأنوار
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الطَّلَاقِ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ- فَإِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا- يَرَى أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه