بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ- فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه