بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ- ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه