بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْحُسَيْنُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُظَاهِرِ- قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه