بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ- وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه