الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ- وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- إِنْ قَرِبْتُكِ كَفَّرَ بَعْدَ مَا يَقْرَبُهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.