بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ- قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ- قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الإيلاء و أحكامه