في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ- فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا- قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ- فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ- فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ- وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ- إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ- وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللعان