في الخصال: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ- الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهُمَا- وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا- وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً- وَ الْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ- إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللعان